أ.د. عمر عثمان زرموح: مقترح من بديلين حول قانون العزل السياسي والإداري


مقترح من بديلين حول القانون رقم (13)

لسنة 2013 في شأن العزل السياسي والإداري



بصفتي مواطناً ليبيا [libya] أقدم لكل من يعنيه الأمر مقترحاً من بديلين حول القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن العزل السياسي والإداري... والدافع لتقديم هذا المقترح هو ما اعترى هذا القانون من نقاط ضعف وما أثاره من مشاكل وانقسامات في الرأي قد تكون فاقت، من وجهة النظر الوطنية، ما يفترض أن يتحقق من مزايا، فكان من واجبي أن أقول كلمتي للتاريخ في ظل ثورة 17 فبراير اڵـتي جسدت لنا الحرية الفكرية المسئولة، في إطار قيمنا الرفيعة وفي ظل الاحترام الكامل لكل مؤسساتنا الدستورية وتشريعاتنا النافذة بما فيها هذا القانون الذي نتحدث عنه... وغني عن البيان أن المعارضة الفكرية لهذا القانون أو لأي تشريع آخر لا تعني الدعوة للتمرد عليه ولا الدعوة للفوضى، بل عڵـى العكس من ذلك، تعني الالتزام الكامل باحترام وتنفيذ كل التشريعات النافذة حتى وإن كنا غير مقتنعين بها أو ببعض نصوصها. وعدم الاقتناع هذا هو الذي يقود الدعوة إڵـى التغيير من أجل الإصلاح والتطوير في ظل "مصلحة الوطن" المبدأ الذي لا يجوز لنا أن نختلف حوله، وبالطرق السلمية والوسائل القانونية المشروعة وفي إطار الحوار الجاد المسئول أمام التاريخ، لنصنع الغد الأفضل للأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا... وهذان البديلان هما كالآتي:



البديل الأول: عدم الحاجة لإصدار أي قانون للعزل السياسي.

البديل الثاني: تعديل الصيغة الحالية لقانون العزل السياسي.




البديل الأول: عدم الحاجة لأي قانون عزل سياسي




في هذا البديل أطرح فكرة "عدم الحاجة لإصدار أي قانون للعزل السياسي" ذلك أن معظم المتحدثين عن قانون العزل السياسي قبل وبعد صدوره يسلمون بفكرة الحاجة لهذا القانون دون أن يحللوا الفكرة. دعنا في البداية نطرح الأسئلة الآتية:



أولاً: ما هو الضرر الذي سيلحق الوطن فيما لو لم يصدر أي قانون للعزل السياسي؟



ثانياً: بل ربما نسأل: ما هي المزايا من عدم وجود مثل هذا القانون؟



ثالثاً: وبافتراض وجود بعض الضرر المحتمل من غياب مثل هذا القانون، ألا توجد طرق، أو عڵـى الأقل طريقة، أخرى للمعاجلة أم أنه عڵـى رأي القذافي "هو الحل الوحيد والنهائي"؟



وسأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة:



أولاً: الأضرار المحتملة:



ليبيا بعد ثورة 17 فبراير دخلت عهداً جديداً قال فيه الشعب كلمته الواضحة بدون اختلاف: "دولة القانون والمؤسسات، دولة الحرية والديمقراطية". وقد تجسد هذا في الإجماع الكامل عڵـى شرعية المجلس الوطني الانتقالي، وتأكد بعد ذلك في الانتخاب الديمقراطي النزيه للمؤتمر الوطني العام. إذن ليبيا [libya] تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء مؤسساتها الدستورية اڵـتي لم تكون موجودة أصلاً، ونحو إعادة بناءً مؤسساتها الإدارية اڵـتي شابها الكثير من الفساد. عڵـى هذا الأساس، يتصور الكثيرون وأنا واحد منهم، أنه لا يمكن أن تنجح ليبيا [libya] في إقامة صرح بنيانها الجديد بأيد لوثها وأفسدها النظام السابق، تلك الأيدي اڵـتي كانت قد تشربت وتشبعت من مقولات وتوجيهات رأس النظام السابق حتى صار النظام سمعها الذي تسمع به، وبصرها الذي تبصر به، ويدها اڵـتي تبطش بها، فكل الشرائع في نظرها باطلة إذا تعارضت مع مقولات وتوجيهات رأس ذلك النظام... إذن من الواضح أن الضرر المحتمل هو "فشل محتمل" في بناء صرح الدولة الجديدة، وهو أمر ليس باليسير ولا يمكن التفكير في التهاون فيه أو التفاوض عليه.



ثانياً: المزايا المتوقعة من عدم وجود قانون للعزل السياسي:



أرى أن أفضل ميزة من عدم وجود قانون للعزل السياسي هو الحفاظ عڵـى مبدأ هام يدعو للفخر ألا وهو مبدأ المساواة بين المواطنين الليبيين الذي نصت عليه المادة (6) من الإعلان الدستوري، وعدم خرقه بنص المادتين الأولى والثانية من "التعديل الخامس للإعلان الدستوري المؤقت" الصادر بتاريخ 11/04/2013. فهذا الخرق أو الاستثناء جعل من المستباح عزل فئة من المواطنين من الشعب الليبي واعتبارهم درجة ثانية ليس لهم حقوق بقية المواطنين، وهو أمر لا نقبله ولا نرضاه في دولة نسعى لأن تكون دولة قانون. أضف إڵـى ذلك فإن المادة الثانية من التعديل الخامس المشار إليه يرفضها المنطق السليم لكونها كيفت النص وخصصته لأمر قادم وهو قانون العزل السياسي، مما ذكرنا بما حصل في سـوريا [Syria] قبل انتخاب الرئيس الحالي بحيث تم تعديل الدستور السوري ليجعل السن القانونية للرئيس مطابقة لشهادة ميلاد بشار الأسد. هذا الأسلوب يفقد الاستقرار في الإعلان الدستوري ـ رغم كونه مؤقتاً ـ ويضعف الثقة في الركون إليه... أستغرب حقاً أن يكون هناك نص دستوري يتعارض مع القواعد الدستورية المتعارف عليها عند الشعوب المتحضرة ويعلن صراحة التفرقة بين المواطنين، وبعدها نتحدث ونقول أننا نسعى لترسيخ دولة القانون ولا نحس بالتناقض في مواقفنا.



ثالثاً: طرق أخرى للمعاجلة:



أعتقد أن هناك طرقاً، أو عڵـى الأقل طريقة، أخرى للمعالجة هي أفضل من أي قانون للعزل السياسي، لأنها تجمع بين تلافي "الضرر المحتمل" المذكور في (أولاً) وتحقيق المزايا المذكورة في (ثانياً). وسأذكر عڵـى سبيل المثال الطريقة الآتية:



- البدء في إجراء محاكمة لكل من تقلد مسئولية سياسية (من الدائرة الأولى والثانية ويمكن التوسع قليلاً حسب الحساسية السياسية للمنصب) في العهد السابق بعد توجيه اتهام صريح له والتحقيق معه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه. وقد يقول قائل أن هذا يستغرق وقتاً طويلاً. وأقول إن بناء الدول اڵـتي تقوم عڵـى الحق والعدل يجب أن يأخذ الوقت الذي يستحقه. ومع ذلك فلا شك في أن توجيه الاتهام لا يأخذ وقتاً يذكر، ومن ثم يصبح من الواضح أن من يشملهم الاتهام لن يكون لهم دور قيادي في الدولة الجديدة ما لم يتم استثناؤهم بنص قانوني صريح. فهؤلاء إذن هم معزولون تلقائياً بدون قانون للعزل. لنفرض جدلاً أن بعض عناصر هذه الفئة قد برأهم القضاء فلم يثبت عليهم أي جرم بل وجد أن تاريخهم حافل بالعمل الجاد من أجل الوطن، ما الضير في إطلاق سراحهم لينضموا لركب الثورة؟ هل نحن شققنا عڵـى قلوب الذين كانوا يعملون مع النظام السابق فتأكدنا أنهم جميعاً خونة وأن ليس فيهم أحد من المخلصين الصادقين؟



- البدء كذلك في إجراء محاكمة لكل العناصر اڵـتي أجرمت في حق الشعب الليبي في أي موقع كانوا ولو كانوا لا يحملون أي منصب رسمي، وهذا النوع من المؤكد أنه حالياً إما ميت أو في المعتقل أو هارب خارج البلد. ومن الواضح أن هذه الفئة هي الأخرى معزولة تلقائياً بدون قانون للعزل.



- هذا الأسلوب لا يخل بمبدأ محاسبة جميع الذين أفسدوا إدارياً، خاصة لصوص المال العام، كيفما كانوا وأينما حلوا في الداخل أو الخارج قبل ثورة 17 فبراير أو بعدها، فلا أحد فوق القانون، ولا أحد خولهم الفساد.



- بعد إصدار المحاكم لأحكامها فمن قضى عقوبته أو برأته المحاكم فله أن يتمتع بكافة حقوق المواطنة. ومع ذلك فإن الشعب يعي تماماً لمن يعطي صوته، فهو لن يعطي صوته لمن تدور الشبهات أو الشكوك حوله ولو لم يثبت عليه القضاء شيئاً، علاوة عڵـى العقوبة الاجتماعية المتمثلة في نبذ وازدراء كل أولئك المنتمين فعلياً للنظام السابق ولم يفعلوا خيراً لأبناء وطنهم.




البديل الثاني: تعديل الصيغة الحالية لقانون العزل السياسي



هذا البديل يقوم عڵـى افتراض عدم اقتناع متخذي القرار بالبديل الأول، لذلك نقدم هذا المقترح لتعديل القانون رقم (13) لسنة 2013، تعديلاً ليس مزاجياً ولا جهوياً ولا ينتمي لأي شيء عدا مصلحة الوطن، وبالتالي فقد وضعت له جملة من المعايير لكي ينضبط بها ويقوم عڵـى أساسها، ويمكن تلخيص هذه المعايير في الآتي:



(أ) السمو بفكرة قانون العزل السياسي ليصل إڵـى مستوى القبول العام لدى الشعب الليبي الذي صنع ثورة 17 فبراير بعيداً عن كافة النزعات غير المبررة من الناحية الوطنية، مثل الأهواء الشخصية أو ردود الأفعال لمواقف بعض الأشخاص أو الجماعات، وبعيداً عن محاولات إقصاء المناضلين من أبناء الوطن الذين كافحوا الفساد من داخل أوكار الفساد دون أن يلوثوا أنفسهم.



(ب) تغليب جانب البراءة لكونه الأصل في سلوك البشر، وإبعاد عنصر الظلم كلما وجد طريق إڵـى ذلك، واعتماد مبدأ ترجيح تبرئة المتهم عڵـى إدانته عند التباس الأمر.



(ج) إبعاد هذا القانون عن أن يكون مصدر فتنة، بل يجب أن يجمع هذا القانون ولا يشتت، ويلم ولا يفرق، يجب أن يصنع الأحباء لا أن يخلق الأعداء، كما يجب أن يعطي للوطن الجريح حقه وللمواطن الذي صنع الثورة بدمه حقه، وأن يكون عنصراً تاريخياً يعمل في اتجاه تأسيس دولة القانون والمؤسسات، سواءً من حيث نصوصه أو من حيث طريقة التصويت عليه وإصداره، فلا تهديد ولا إكراه.



(د) الاعتراف بأن العزل السياسي جزء من عقوبة وليس مجرد إجراء احترازي، كما يزعم البعض، فكيف لعاقل أن يقبل فكرة أن يستغرق الإجراء الاحترازي وقتاً يعد بالسنوات؟



وفيما يلي سأتناول النقاط اڵـتي أرى ضرورة تعديلها في القانون رقم (13) المشار إليه حتى يحقق درجة أفضل من العدالة والإنصاف:



أولاً: بعض التعديلات الشكلية عڵـى الديباجــة:



(1) يلاحظ أنه لم يذكر في ديباجة القانون الجهة اڵـتي قامت بعرضه عڵـى المؤتمر الوطني العام، وأرى أنه من المهم بيان تلك الجهة، سواء كانت مجلس الوزاء أو غيره من الجهات الاعتبارية، وذلك تحديداً للمسئولية، فليس ثمة رمية بدون رام. وأن يكون العرض بمذكرة ينص في الديباجة عڵـى رقمها وتاريخها مثل:



ـ وعلى ما عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء بمذكرته رقم (….) بتاريخ (….) بشأن (…).



(2) استكمال توضيح بعض المرجعيات اڵـتي أشار لها القانون مثل: القانون رقم (88) لسنة 1971 حيث لم يذكر موضوع القانون (بشأن …؟). كذلك القرار رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة حيث لم يذكر موضوع اختصاص اللجنة.



ثانياً: التعديلات المقترحة عڵـى المــادة الأولـــى: الفئة الأولى



الفقــــرة (1):



- تحذف عبارة "أو عضوية ما كان يسمى برابطة رفاق القائد" ذلك أن هذا التنظيم "تنظيم الرفاق" هو تنظيم حديث نسبياً جاء بعد ـ ربما ـ شعور النظام السابق بانحسار شعبيته، فأراد إغراء أكبر عدد ممكن من الليبيين، ولم أسمع أن من دخلوا هذا التنظيم كانوا مؤذين أو مجرمين أو عملاء أو حتى كانوا أصحاب قرار سياسي، ولكن ربما كان ملتبساً عڵـى بعضهم الأمر أو عڵـى أسوأ الظروف كانوا نفعيين يبحثون عن مصالحهم ومصالح مناطقهم من هذه الزاوية أو يحاولون اتقاء شر النظام. ما علمناه عڵـى بعضهم أثناء ثورة 17 فبراير أنهم قدموا الشهداء من أبنائهم. وحتى بافتراض أن بعض هؤلاء كان "مجرماً" فسوف يشمله العزل بنص الفئة الثانية من هذه المادة و/أو بنصوص فقرات أخرى من الفئة الأولى.



- إضافة عبارة مثل: "أو عضوية التنظيم المدني، تحت أي مسمى، الذي تشكل قبل انقلاب 01/09/1969 في إطار الدعم والمساندة المدنية للانقلاب" وهؤلاء هم الرفاق الحقيقيون الذين يجب أن يشملهم العزل.



الفقـــرة (2):



- يحذف النص المتعلق بالمنسقين عڵـى مستوى الشعبيات ويبقى النص المتعلق بالمنسقين عڵـى مستوى الدولة. والسبب في ذلك هو أن النظام السابق يحاول أن يضم (أو يشوه أو يلوث أو يورط) أكبر عدد من المؤيدين له، ويجب ألا نسمح لأنفسنا بالسير في طريقه. من جهة أخرى فكما يبدو أن عمل هذا التنظيم هو حل المشاكل الاجتماعية بين الجماعات والقبائل ولذلك فقد يكون دخله عدد من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يستهدفون الإصلاح بين الناس. ولا شك في أنه في حالة إثبات غير ذلك فسيتم عزله بحكم ما تنص عليه "الفئة الثانية من المادة (1) من هذا القانون.



الفقـــرتان (3):



- إضافة عبارة مثل: "أو كان رئيساً أو ما في حكمه لما كان يسمى بالاتحاد الاشتراكي العربي عڵـى مستوى الدولة". وقد أغفل القانون الإشارة إڵـى هذا التنظيم الذي اعتمده النظام السابق في سنوات حكمه الأولى. وقد اقترحت من كان عڵـى مستوى الدولة تضييقاً للمشكلة وعدم التوسع في العزل.



الفقـــرة (4):



- بدون تعديل.



الفقـــرة (5):



- إضافة عبارة "أو كان محافظاً لأي من محافظات الدولة بعد انقلاب 1969" وهي من النقاط اڵـتي أغفلها القانون أيضاً، فمن المعروف أن النظام السابق قد أبقى في البداية عڵـى نظام المحافظات الذي وجده قبله وعين لها محافظين بمعرفته.



- حذف ما يتعلق بوظيفة "الكاتب العام" في الوزارات (أي الأمانات سابقاً) ذلك أن هذه الوظيفة هي وظيفة فنية لا يملك شاغلها اتخاذ أي قرار سياسي مهما صغر هذا القرار بل لا يملك حتى اتخاذ الكثير من القرارات الفنية التنفيذية فهو لا يختلف عن مدير مكتب أو مدير إدارة في ذات الوزارة أو الأمانة سيما في ظل مركزية القرار كما كان سائداً. ويجب التنويه إڵـى أن وظيفة "الكاتب العام" كانت تختلف كثيراً عن وظيفة "الأمين المساعد" ذلك أن الأخيرة كانت تخول شاغلها أن يحل محل "الأمين" أي الوزير في حالة غيابه بينما لم يكن يحق ذلك للكاتب العام.



- حذف عبارة "أو أميناً لإحدى اللجان الشعبية للقطاعات في الشعبية" ذلك أن مثل هذه الوظيفية هي وظيفة فنية بالكامل وليس فيها أي طابع سياسي، بل هي أقل من حيث نطاق الصلاحيات الفنية من وظيفة مدير إدارة في "أمانة" أو "وزارة" وأقل كذلك من وظيفة "مدير" لأصغر شركة عامة، وهي (أي وظيفة مدير إدارة أو مدير شركة عامة صغيرة) لم يشملها قانون العزل السياسي. ومن المعروف أن صفة "أمين لجنة شعبية" كانت في النظام السابق تطال معظم الأعمال الفنية والإدارية اڵـتي لا علاقة لها بالسياسة (مثل: أمين لجنة لشعبية لشركة…، لمصنع… لمشروع…، لكلية …) وقد أحسن المشرع عندما أبعد مثل هذه الوظائف الفنية والإدارية البسيطة اڵـتي لا تحمل أي طابع سياسي والتي انخرط فيها الكثيرون من أفراد الشعب من أجل خدمة الوطن أو كسباً للعيش وليس ولاءً ولا حباً للنظام، بل انخرط البعض في محاولة للمواجهة والتصدي لفساد النظام السابق من داخله عندما لم يستطع هذا البعض التصدي للنظام من خارجه. مثل هذه الوظائف اڵـتي أشرت إليها تعتبر أبعد سياسياً بل لا تقارن بوظيفة "أمين مؤتمر شعبي أساسي" وهذه الأخيرة لم يشملها القانون ولا ينبغي أن يشملها لكونها وظيفة هامشية من الناحية السياسية، وأرى أنه يجب أن نفترض في شاغلي مثل هذه الوظائف حسن النية ما لم يثبت خلاف ذلك، وإذا ثبت فلا أحد فوق القانون.



الفقـــرة (6):



- بدون تعديل.



الفقـــرة (7):



- حذف ما يتعلق وظيفة "الكاتب العام" في الجامعة للأسباب اڵـتي ذكرت أعلاه حول المادة (5). وتجدر الإشارة إڵـى أن هذه الوظيفة هي أصغر بكثير من وظيفة "مدير معهد" من المعاهد العالية اڵـتي كانت تتبع "أمانة" التعليم ولم يشملها قانون العزل السياسي.



- يستثنى رؤساء ما كان يسمى بجامعات الأقسام وهي اڵـتي كانت توصف بأنها جامعات غير أساسية وتتبع الشعبيات أو تتبع جامعة أساسية.



- لغرض التصحيح اللغوي، تحذف كلمتا "شغل وظيفة" وتستبدلان بكلمة "عمل".



الفقـــرة (8):



- بدون تعديل.



الفقـــرة (9):



- يقتصر العزل على: (أ) رئيس الاتحاد العام للطلبة (أو ما في حكمه مثل: الأمين أو الأمين العام للروابط الطلابية) عڵـى مستوى ليبيا [libya] في الداخل (ب) رئيس الاتحاد العام للطلبة الليبيين (أو ما في حكمه مثل: الأمين أو الأمين العام للروابط الطلابية) عڵـى مستوى الدولة الأجنبية، أو ما كان يسمى "الساحة" مثل: الساحة البريطانية، …الخ.



- لا يعزل رؤساء اتحاد الطلبة (أو أمناء الروابط الطلابية) عڵـى مستوى الجامعات في الداخل لكونهم ليسوا أصحاب قرار سياسي ولا يمثلون سوى الطلبة الذين اختاروهم. وهذا لا يخل بالمعاقبة القانونية لكل من استغل وظيفته هذه للإضرار بالطلبة أو الأساتذة أو الموظفين أو بالعملية التعليمية عموماً وفقاً لما تنص عليه "الفئة الثانية" من المادة (1) أو وفقاً لما تنص عليه التشريعات النافذة بوجه عام.



- يلاحظ أن القانون لم ينص عڵـى من عمل أميناً لأي من "الروابط" الطلابية ونص فقط عڵـى "الاتحادات" الطلابية.



الفقـــرات (10، 11، 12، 13، 14):



- بدون تعديل.



ثالثاً: التعديلات المقترحة عڵـى المــادة الأولـــى: الفئة الثانية



أرى أن تبقى كل الفقرات من (1) إڵـى (6) ثم الفقرة (8). أما الفقرة (7) فارى حذفها للسببين الآتيين:



- الفقرة (8) نصت عڵـى عزل من استخدم الخطاب الديني وهي تغني عن جانب مهم مما ورد في الفقرة (7).



- الفقرة (2) نصت عڵـى عزل "كل من تكرر تمجيده للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر" وهي تغني عن كل ما ورد في الفقرة (7) طالما كان القصد هو عزل الذين اشتهروا بالتطبيل للنظام وهم يعلمون أنه نظام فاسد وباطل، وليس القصد اصطياد من قال كلمة ربما كانت نتيجة لظرف أو موقف فيه إحراج ولم يتكرر منه ذلك طيلة العقود الطويلة الماضية، وليس القصد كذلك الحجر عڵـى حرية الفكر ولو كان مخالفاً طالما كان المنهج علمياً مما يجعله يخرج عن كونه "تمجيداً".



- هناك وطنيون مخلصون كان ولا يزال هدفهم نهضة ليبيا [libya] وتقدمها، وهم لم يأتوا بالنظام السابق ولم يسهموا في إطالة عمره كما يزعم البعض ذلك أنه نظام فرض نفسه بالقوة عڵـى كامل تراب الوطن وأسس منظومة أمنية ليست في حاجة لمن يتهمهم البعض اليوم بأنهم ساهموا في إطالة عمر النظام. إن هؤلاء المخلصين اضطروا للتعامل مع النظام السابق أو العمل من خلاله اضطراراً، ولم يفسدوا، فكأني بهم يقولون: "لا سبيل لنا للإصلاح غير هذا السبيل" فاضطروا للتعامل مع عدوهم ومغتصب أرضهم وسلطتهم. لذلك فعند ظهور مشروع "ليبيا الغد" كان أملاً محتملاً "لعل وعسى" أن يتحقق أي شيء من الحلم نحو تقدم أو ازدهار الوطن والمواطن وأن يرفع عن كاهله شيء من الجور والظلم الذي كان يعانيه. لذلك يكون من الظلم والغبن اتهامهم في وطنيتهم أو التفكير في عزلهم سياسياً أو إدارياً سيما من بادر منهم بالالتحاق بثورة 17 فبراير في وقت مبكر. إن العدالة تقتضي أن نحكم عڵـى سلوكيات الناس في ظل الظروف والمعطيات اڵـتي عاشوها في ذلك الوقت وليس في ظل ظروف ومعطيات مغايرة بعد أن انقشع الظلام.



- كذلك لا أرى أنه من العدل أن نتنكر لإسهامات البعض ممن تعامل مع النظام السابق أو عمل من خلاله، في إنقاد أرواح الكثيرين من الموقت وإخراج الكثيرين منهم من السجون، بل عڵـى العكس، أرى أن نحترم ونكرم ونقدر هؤلاء المناضلين الشرفاء عڵـى ما بذلوه من جهود في مواجهة نظام شرس لا تأمن عواقب التعامل معه، إلا كما تأمن عواقب التعامل مع الوحوش المفترسة.



رابعاً: إضافة نص استثنائي من الفئة الأولى في المادة (1)



هناك من يعارض مبدأ "الاستثناء" ولا أعتقد أن العدالة سوف تتحقق دائماً بالمساواة، فالمساواة لا تكون عادلة إلا إذا تساوت الظروف الأخرى. وليس بدعة أن يتنص القانون عڵـى استثناء أو استثناءات محددة طالما أنها تحقق العدالة والإنصاف. لذلك أقترح أن يستثنى مما ورد في الفئة الأولى من المادة (1) كل من العناصر الآتية:



- كل من انضم لثورة 17 فبراير بالقول أو العمل في وقت مبكر وتحديداً قبل صدور القرار الأممي. وهذا الاستثناء الذي اقترحه ليس جديداً فقد كان أحد المعايير المستخدمة لدى هيئة النزاهة ولم يحدث أي شيء يستوجب تغيير الرأي. فلتكن إذن سياساتنا متناسقة ومنسجمة، ولا تتناقض مع إعلانات وتصريحات قياداتنا أثناء الثورة.



- كما يستثنى كل من تمرد أو انشق أو عارض النظام السابق بالقول أو العمل في الداخل أو الخارج، خلال الفترة المنصوص عليها في هذا القانون (أي من تاريخ الانقلاب في 01/09/1969 إڵـى تاريخ إعلان التحرير في 23/10/2011) وكل من حاربهم النظام السابق بأي وسيلة من الوسائل لأسباب سياسية، مثل القتل أو الاغتيال أو السجن أو الحبس أو الحرمان من وظيفة لأسباب سياسية أو المطرودين أو الممنوعين من الدراسة أو العمل في الجامعة، أو في المراكز الحساسة في الدولة، لأسباب سياسية، خلال الفترة المذكورة.



- كذلك يستثنى كل من لديه لديه شهيد أو جريح (من أقاربه حتى الدرجة الرابعة) في ثورة 17 فبراير أو قبلها في المحاولات السابقة اڵـتي استهدفت اقتلاع نظام القذافي منذ العام 1969 حتى إعلان التحرير في شهر أكتوبر 2011.



خامساً: إضافة نص عقابي للمادة (2)



يضاف للمادة (2) فقرة تنص عڵـى أن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تخل بتطبيق عقوبة أشد تنص عليها التشريعات النافذة. وأهمية هذه الإضافة أن بعض الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مثل تلك المذكورة في الفئة الثانية من المادة (1)، لا تغفرها مجرد العقوبة بالعزل السياسي.



سادساً: مدة سريان العزل السياسي



نصت المادة (18) من القانون رقم (13) لسنة 2013 عڵـى أن "يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه" والسؤال هو: لماذا عشر سنوات أو ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ وهل ستغير هذه الفترة من طبيعة البشر؟

من جهة أخرى فقد نصت المادة الأولى من "التعديل الخامس للإعلان الدستوري المؤقت" عڵـى أن يكون العزل السياسي والإداري "لفترة زمنية مؤقتة" وهل يمكن تفسير كلمة "مؤقتة" بعشر سنوات؟



أرى أنه من الأفضل هنا العودة إڵـى الفقرة (أولاً: الأضرار المحتملة) من البديل الأول ونضع نصب أعيينا تجنب تلك الأضرار دون أي انتقامات أو ردود أفعال. في هذه الحالة يمكن تقدير فترة العزل السياسي بالفترة اڵـتي يتوقع فيها اكتمال بناء المؤسسات الدستورية وإعادة بناء المؤسسات الإدارية. لذلك فقد يكون الأفضل موضوعياً أن يكون تاريخ انتهاء الفترة البرلمانية الأولى بعد إقرار الدستور هي التاريخ المناسب لإنتهاء فترة سريان العزل السياسي. وهذه الفترة قد تطول أو تقصر بحسب قدرة الليبيين عڵـى الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.



وفي الختام، فإن هذا المقترح ما هو إلا وجهة نظر، قد يراها البعض مفيدة ويناقشها ويثريها، وقد يراها البعض الآخر محاولة عابثة فيرفض حتى مجرد مناقشتها، فلكل رأيه. أما من وجهة نظري فهي محاولة جادة أقدمها للتاريخ إسهاماً في استقرار الوطن ونهضته تقريباً لقيام دولة القانون والمؤسسات، وأؤكد عڵـى أهمية أن يصدر تعديل هذا القانون في جو ديمقراطي بعيداً عن أي أسلوب من أساليب التهديد أو الإحراج، بجمع التوقيعات مثلاً أو بالتصويت العلني، بل يجب أن يكون التصويت بعد المناقشة بالاقتراع السـري التــام. والله المستعان.



عمـر عثمان زرموح

31/05/2013

 





راجع: القانون رقم (13) لسنة 2013 في شأن العزل السياسي والإداري



 



أ.د. عمر عثمان زرموح: مقترح من بديلين حول قانون العزل السياسي والإداري
المقال التالي المقال السابق
1 تعليقات
  • غير معرف
    غير معرف 14 يونيو 2013 في 7:42 ص

    السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته:::
    ليس هناك بديل ولا يحق لأي ليبي مهما كان أو أي مجموعة مهما كانت أن تدّعي – إلا إذا كانوا لا يخافون الله ورسوله والعياذ بالله - بأنّ هناك شرعية تعلو فوق شرعية الملكية الدستورية وميثاقها الشرعي والديني والدستوري والقانوني والأخلاقي وحتى العرفي وهو الميثاق والشرعية التي إغتصبها الطّاغية في يوم 01-09-1969م بقوة السلاح والذي قضي عليه الثوّار بقوة السلاح أيضا فكما جاء رحل ولأن نظامه غير شرعي بإقرار جميع الليبيين إذن تبقي الشرعية الوحيدة هو الوضع السياسي الذي كانت عليه ليبيا يوم 31-08-1969م والذي هو ميثاق وعهد شرف أقسم عليه ممثلوا الشعب الليبي المنتخبون في لجنة الستين عام 1951م وعدّلوه بدستور عام 1963م فلا حجة ولا شرعية لأي جهة كانت أن تقفز فوق هذا النظام الشرعي الذي لازال قائما حتى الآن ( نظام المملكة الليبية الدستورى بعشرة محافظات ) كما كان يوم 31-08-1969م وعلي كل الليبيين ممن يؤمنون بالله ورسوله ويخافون وعد الله في من ينكث العهد والميثاق ويحبون وطنهم وإنقاذ بلادنا من الهاوية والضياع وتفكيكه إلي دويلات والذين يحرصون علي وحدة التراب الليبي ومستقبل أبن…

إضافة تعليق
رابط التعليق